L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 620/2015 · 30/03/2015

Exemption de la retenue à la source au titre de l’acquisition de portefeuille assurance

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على شراء حافظة تأمين المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم نائب تأمين وإقتنيتم بمقتضى عقد إحالة حافظة تأمين لدى الشركة التونسية للتأمين *************** بمقابل مالي سيتم سداده بواسطة 48 كمبيالة شهرية، يتضمن ثمن الحافظة أصلا وفوائض الدفع المؤجل وم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.