من وزير المالية
الى
الموصوع: طلب توضيحات جبائية حول قاعدة الضريبة على الدخل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2019
لقد دكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم نائب عام للتأمين لدى شركة "-----------------------" خاضع للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و أن رقم معاملاتكم متكون من عمولات محققة و مستخلصة خضعت ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.