مذكرة خاصة عدد 782 بتاريخ 23 ماي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم كوكيل تأمين وتتقاضون عمولات من شركات التأمين طالبين معرفة ما إذا كانت هذه العمولات تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% أو 15%، يشرفني إعلامكم أن العمولات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.