من وزير المالية
إلى
الموضوع : ضبط الأرباح الخاضعة للضريبة بالنسبة إلى الوكلاء العامين للتأمين
المرجع : مكتوبك بتاريخ 12 ماي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن رقم معاملات وكلاء التأمين يتكون أساسا من العمولات التي تدفعها شركات التأمين والمحتسبة على أساس أقساط التأمين المستخلصة، حيث يتم تسجيل جملة المقابيض الراجعة إلى شركة التأمين على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.