حول قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للارباح غير التجارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2411 23 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح غير التجارية المرجع: مكتوبك بتاريخ 25 نوفمبر 2013
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ممارسة نشاطك المتمثّل في خدمات الاستشارة تقومين بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على المكافآت الراجعة لك بهذا العنوان والتصريح به ودفعه في الآجال، كما بيّنت أنه عند إيداعك التصريح السنوي بالضريبة تقومين بالتصريح بمداخيلك الخام المتأتية من نشاطك، أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المفوتر وبالرغم من دفعك للأداء المذكور، فطلبت معرفة هل أنّ الطريقة المعتمدة مطابقة للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه باعتبار أنّ مداخيلك المتأتية من خدمات الاستشارة كما تمّ بيانه بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تصنّف ضمن الأرباح غير التجارية، فإنّه يتمّ التصريح بها حسب النظام الحقيقي الذي يستوجب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. وفي هذه الحالة، يتمّ احتساب رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة وذلك لضبط قاعدة الضريبة.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم مسكك لمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات، تتكوّن قاعدة الضريبة من القاعدة التقديرية المحدّدة بـ 70% من مبلغ مقابيضك السنوية الخام أي بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.