من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح غير التجارية
المرجع: مكتوبك بتاريخ 25 نوفمبر 2013
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ممارسة نشاطك المتمثل في خدمات الاستشارة تقومين بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على المكافآت الراجعة لك بهذا العنوان والتصريح به ودفعه في الآج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.