L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2411/2013 · 23/12/2013

حول قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للارباح غير التجارية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول قاعدة احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة للأرباح غير التجارية المرجع: مكتوبك بتاريخ 25 نوفمبر 2013 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار ممارسة نشاطك المتمثل في خدمات الاستشارة تقومين بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% على المكافآت الراجعة لك بهذا العنوان والتصريح به ودفعه في الآج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.