مذكرة خاصة عدد 83 بتاريخ 28 جانفي 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه تعويض نظام الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المطبق على الخدمات الصحية المسداة لفائدة الأجانب بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.