من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول استعمال محصول عمليات التفويت في المساهمات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التخفيض في رأس مالها قبل انقضاء فترة السنتين المواليتين لسنة قبض محصول عمليات التفويت في المساهمات المتأتية من رأس مالها في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.