L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1269/2013 · 04/06/2013

حول اساس احتساب معلوم التسجيل النسبي على محاضر البيوعات العمومية للمنقولات

من وزير المالية إلى الموضوع : حول أساس احتساب معلوم التسجيل النسبي على محاضر البيوعات العمومية للمنقولات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 27 أفريل 2013 الوارد علينا بتاريخ 17 ماي 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم فيه أنه عند تقدمكم للقباضة المالية قصد إجراء تسجيل محضر بيع عمومي لمنقولات، تمت مطالبتكم بمعلوم التسجيل النس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.