من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول معلوم التسجيل المستوجب على محضر معاينة بيع عمومي لمنقولات.
المرجع: إحالتكم عدد 301 المؤرخة في 4 جويلية 2025
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول ملف السيد ***** العدل المنفذ الذي طلب فيه معرفة معلوم التسجيل المستوجب على محضر م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.