مذكرة خاصة عدد 239 بتاريخ 07 مارس 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنكم قمتم ببيع عقار تمتلكونه بموجب هبة محررة في 25 سبتمبر 2002 من قبل والدكم الذي إقتنى العقار المذكور في 5 سبتمبر 1967، وبينتم أن المصالح الجبائية أعلمتكم أن مدة التملك التي تؤخذ بعين الإعتبار لضبط نسبة الضريبة بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.