مذكرة خاصة عدد 6152 بتاريخ 09 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن القيمة الزائدة العقارية الخاضعة للضريبة والمتأتية من بيع أرض صالحة للبناء يملكها شخص بموجب الهبة تحتسب على أساس كامل ثمن البيع أو على أساس الفارق بين القيمة المصرح بها بعقد الهبة وثمن البي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.