مذكرة خاصة عدد 596 بتاريخ 29 أفريل 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- هل يتعين على شركة بعث عقاري إدماج أعباء قروض تحصلت عليها لتمويل بناء مركب عقاري ضمن ثمن تكلفة المركب المذكور كما ورد ذلك بمعيار المحاسبة المتعلق بأعباء القروض
- وفي صورة الإيجاب، كيف يتم إح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.