من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول أعباء قرض مخصص لاقتناء أرض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة عقارية تحصلت على قرض بنكي لإقتناء قطعة أرض سيتم تخصيصها لبناء مركب عقاري، مبينين أن قطعة الأرض المذكورة توجد بمنطقة غير مدرجة في مثال التهيئة العمرانية ولا يمكن بالتالي إستعمالها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.