من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لأعباء قروض بناء العقارات بالنسبة لشركات البعث العقاري
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 جويلية 2010 و 7 فيفري 2011
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة:
- هل يتعين على شركة بعث عقاري إدماج أعباء قروض تحصلت عليها لتمويل بناء مركب عقاري ضمن ثمن تكلفة المركب المذكور كما ورد ذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.