L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 454/2011 · 30/04/2011

النظام الجبائي لأعباء قروض بناء العقارات بالنسبة لشركات البعث العقاري

من وزير المالية إلى الموضوع: النظام الجبائي لأعباء قروض بناء العقارات بالنسبة لشركات البعث العقاري المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 جويلية 2010 و 7 فيفري 2011 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة: - هل يتعين على شركة بعث عقاري إدماج أعباء قروض تحصلت عليها لتمويل بناء مركب عقاري ضمن ثمن تكلفة المركب المذكور كما ورد ذل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.