L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2922/2016 · 24/10/2016

حول إدماج أعباء في ثمن اقتناء عقار

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول إدماج أعباء في ثمن اقتناء عقار  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 سبتمبر 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة بعث عقاري إدماج الأعباء الماليّة لقرض بنكي في ثمن اقتناء أرض مسجلة ضمن المخزونات مبينين أنّ كامل القرض تم تخصيصه لاقتناء الأرض المذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.