مذكرة خاصة عدد 910 بتاريخ 16 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم مدكم بالنظام الجبائي للمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين الذي تم إحداثه بمقتضى الفصل 133 من قانون المالية لسنة 1983 مبينين أن المركز المذكور مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة الأولى بداية من تاريخ 15 جا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.