الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمركز الوطني لفن العرائس
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 03 أكتوبر 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للمركز ******** الذي تم إحداثه بمقتضى الأمر الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.