L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 452/2011 · 22/04/2011

حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات توريد أجهزة مخابر لفائدة المركز الوطني لنقل الدم

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي   من وزير المالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات توريد أجهزة مخابر لفائدة المركز الوطني لنقل الدم. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 جانفي 2011. و بعد ، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.