الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على عمليات توريد أجهزة مخابر لفائدة المركز الوطني لنقل الدم.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 جانفي 2011.
و بعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.