مذكرة خاصة عدد 982 بتاريخ 30 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مذكرتكم أن المؤسسات التي تمارس نشاط بيع وتركيب المصاعد تقبض تسبقة وتسلم لحرفائها في المقابل وصلا في مبلغ التسبقة دون أن تبين فيه إن كانت تتعلق بثمن المصعد المباع أو مقابل إسداء الخدمة أي تركيبه.
كما أن الفواتير المحر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.