Taux de TVA applicable à l'entretien des appareils de téléphonie, climatiseurs, ascenseurs et photocopieurs
طلب توضيحات جبائية : نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية صيانة موزعات الهاتف والأجهزة الهاتفية والمصاعد الكهربائية والناسخات الرقمية ومكيفات الهواء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 12 مارس 2013 عدد 413
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2013.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية صيانة موزّعات الهاتف والأجهزة الهاتفية والمصاعد الكهربائية والناسخات الرّقمية ومكيّفات الهواء، يشرفني إعلامكم أنّ عملية صيانة المعدات المذكورة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.