مذكرة خاصة عدد 390 بتاريخ 21 مارس 1999 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات بيع وتركيب المصاعد، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
- تخضع المصاعد المصنوعة محليا للأدا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.