مذكرة خاصة عدد 997 بتاريخ 01 جويلية 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صنع الحلي والمصوغ من الذهب لفائدة الغير، يشرفني أن أحيطك علما أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.