L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1333/2022 · 20/12/2022

طلب توضيحات جبائية : الإعفاء من الأداء على‏ القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى   الموضوع: طلب توضيحات جبائية. ‎‏ المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أكتوبر 2022. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاطكم المتمثل في صنع المصوغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.