الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول ممارسة نشاط صنع المصوغ.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون بعث مشروع يتمثل في صناعة المصوغ فطلبتم تأكيد إمكانية ممارستكم لهذا النشاط في إطار ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.