L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 949/2014 · 23/06/2014

حول ممارسة نشاط صنع المصوغ

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول ممارسة نشاط صنع المصوغ.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جوان 2014  تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون بعث مشروع يتمثل في صناعة المصوغ فطلبتم تأكيد إمكانية ممارستكم لهذا النشاط في إطار ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.