مذكرة خاصة عدد 1231 بتاريخ 10 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التسليم لنفسها المنجزة من قبل مركزيات الحليب، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 3461 لسنة 2010 الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.