من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمنظومة اعلامية
المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 8 و 13 جوان 2012
تبعا لمكتوبيكم الذي طلبتم بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي لعملية تسليم للنفس لمنظومة إعلامية في مادة الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1- في مادة الضرائب المباشرة
يستوجب تسجي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.