من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية تسليم أصول للنفس
تضمن مكتوبكم أن شركتكم تتعاطى نشاط تجارة مواد البناء بالجملة وأنها قامت ببناء عقار لوضعه على ذمة الشركة في إطار نشاطها وقد تولت في مرحلة أولى إقتناء مواد بناء وخدمات وطرح الأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.