مذكرة خاصة عدد 1473 بتاريخ 09 أكتوبر 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة "أ" تنتح عوارض من الخرسانة وتستعملها كمكون من مكونات السكة أو تبيعها بصفة إستثنائية إلى شركة "ب" بتونس وطلبتم معرفة مدى خضوع هذه المنتجات إلى المعلو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.