مذكرة خاصة عدد 1300 بتاريخ 21 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبك الذي طلبت بمقتضاه مدك بالنظام الجبائي للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب
Prise de position
Régime de TCL applicable au centre national de formation continue et de promotion professionnelle
النظام الجبائي للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية