L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 523/2013 · 28/03/2013

طلب توضيحات حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية لأحد البائعين

من وزير المالية  إلى الموضوع: طلب توضيحات حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية لأحد البائعين  المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 7 مارس 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بتاريخ 23 ماي 2012 بتحرير عقد بيع السيدة **** بصفتها مشترية والسيدة *** بصفتها بائعة في حق نفسها وحق بقية أشقائه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.