L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 398/2012 · 15/03/2012

حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمن ثمنا للبيع

 من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى    الموضوع : حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمن ثمنا للبيع المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 مارس 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إجراء تسجيل عقد مبرم بتاريخ 03 جانفي 1945 لا يتضمن رقم بطاقة التعر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.