Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول إجراء تسجيل عقد لا يتضمّن رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من البائع والمشتري ولا يتضمن ثمنا للبيع
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 مارس 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول إجراء تسجيل عقد مبرم بتاريخ 03 جانفي 1945 لا يتضمن رقم بطاقة التعر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.