L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 146/2015 · 28/01/2015

حول تسجيل عقد قسمة لا يحمل رقم بطاقة تعريف الأطراف أو قيمة العقارات

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد قسمة لا يحمل رقم بطاقة تعريف الأطراف أو قيمة العقارات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 جانفي 2015 الوارد علينا بتاريخ 21 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن تسجيل عقد مقاسمة مبرم بتاريخ 3 نوفمبر 1971 بين ورثة المرحوم وور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.