من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد قسمة لا يحمل رقم بطاقة تعريف الأطراف أو قيمة العقارات
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 جانفي 2015 الوارد علينا بتاريخ 21 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن تسجيل عقد مقاسمة مبرم بتاريخ 3 نوفمبر 1971 بين ورثة المرحوم وور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.