L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 146/2015 · 28/01/2015

Contrat de partage ne mentionnant ni les numéros de CIN des parties ni la valeur des immeubles objet du partage

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد قسمة لا يحمل رقم بطاقة تعريف الأطراف أو قيمة العقارات المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 20 جانفي 2015 الوارد علينا بتاريخ 21 جانفي 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم معرفة هل يمكن تسجيل عقد مقاسمة سبرم بتاريخ 3 نوفمبر 1971 بين ورثة المرحوم ****  وور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.