من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل عقد بيع لا يحمل رقم بطاقة تعريف أحد الأطراف البائعة
المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 09 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إجراء تسجيل عقد وعد بيع ممضى بتاريخ 2 جويلية 2013 بينكم وبين ورثة المرحوم "**** " وهم السيد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.