L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 79/2015 · 20/01/2015

Contrat de mutation ne mentionnant pas le numéro de carte d’identité de l’une des parties

من وزير الإقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول تسجيل عقد بيع لا يحمل رقم بطاقة تعريف أحد الأطراف البائعة المرجع: مكتوبكم المؤرخ في 09 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول إمكانية إجراء تسجيل عقد وعد بيع ممضى بتاريخ 2 جويلية 2013 بينكم وبين ورثة المرحوم "**** " وهم السيد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.