L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 411/2011 · 12/04/2011

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد قسمة

من وزيرالمالية إلى الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد قسمة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 3 مارس 2011 لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أنكم قمتم بتاريخ 13 جويلية 2005  مع شقيقيكم السيد " ------------- " والسيد "----------------- " بقسمة جميع العقار المشمى " ---------------- " موضوع الرسم ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.