الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل نسخة مجردة من كتب قسمة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 نوفمبر 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل نسخة مجردة من عقد قسمة مبرم بتاريخ 13 جان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.