L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3096/2015 · 23/12/2015

حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد قسمة

من وزير المالية إلى الموضوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد قسمة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 ديسمبر 2015 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " **** " قررت في إطار محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 18 ديسمبر 2013 التخفيض في رأس مالها بمبلغ 410.000 دينار وذلك بإحالة جملة من العقا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.