L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 117/2025 · 28/01/2025

حول تسجيل عقد بيع غير ممضى من المشتري

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تسجيل عقد بيع غير ممضى من المشتري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 26 ديسمبر 2024  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه بتاريخ 17 سبتمبر 1985 أبرمت والدتكم السيدة ************** عقد شراء محل سكنى ممضى فقط من قبل البائع وتطلبون إجراء تسجيل العقد المذكور دون إ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.