L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3023/2016 · 08/11/2016

حول طلب تسجيل عقد بيع غير ممضى من جميع الأطراف المتعاقدة

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول طلب تسجيل عقد بيع غير ممضى من جميع الأطراف المتعاقدة المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 21 أكتوبر 2016 تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرت بمقتضاه أنه بتاريخ 24 مارس 1987تم إبرام عقد بيع لجميع المنابات المشاعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1933 تونس س* على ملك السادة والسيدات **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.