L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2203/2013 · 14/11/2013

تحويل مبالغ إلى الخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع : تحويل مبالغ إلى الخارج   المرجع : مكتوبك بتاريخ 23 سبتمبر 2013  تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك معرفة النظام الجبائي للمبالغ الممولة عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي والمحوّلة للخارج بعنوان أتعاب خبراء قاموا بإسداء خدمات لمؤسسة *** وهي منظمة غير حكومية ناشطة بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.