حول النظام الجبائي لمكاتب التمثيل لشركات إعادة التأمين غير المقيمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1510
2013 جويلية 09
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكاتب التمثيل لشركات إعادة التأمين غير المقيمة بتونس المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 07 جوان 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفتك "شركة […]" وهي شركة إعادة تأمين مقيمة بالكوت ديفوار أبرمت اتفاقية قصد تركيز مكتب تمثيلي لها بتونس في إطار القانون عدد 64 لسنة 2009 المتعلق بإسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وطلبت على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للمكتب المذكور والواجبات الجبائية المحمولة عليه مبينة أنّ دوره يتمثل أساسا في عمليات التعريف بالشركة.
جوابا، يشرّفني إعلامك بما يلي:
I. فيما يتعلق بالضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 147 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، لا يرخص لمكاتب التمثيل لشركات إعادة التأمين الأجنبية بتونس الحصول على أيّ مقابل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وبالتالي، لا يمكن للمكتب التمثيلي لشركة إعادة التأمين "[…]" موضوع مكتوبك الحصول على مكافآت مباشرة أو غير مباشرة متأتية من عمليات مع المقيمين أو غير المقيمين. ولا يكون في هذه الحالة خاضعا للضريبة على الشركات.
غير أنه وفي صورة حصول المكتب المذكور على مكافآت، فإنه يكون خاضعا للضريبة على الشركات طبقا لأحكام القانون العام.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المكتب التمثيلي لشركة إعادة التأمين "[…]" يكون، بصرف النظر عن نظامه الجبائي، مطالبا بإيداع التصريح بالوجود والحصول على معرف جبائي قبل بدء نشاطه بتونس.
Page 2
كما يتعيّن عليه القيام بالخصوم من المورد بعنوان المبالغ التي يدفعها والمنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كالأجور والأكرية والتصريح بها ودفعها للقباضة المالية الراجع لها بالنظر.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا يخضع المكتب التمثيلي بتونس لشركة «[…]» للأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه وفي صورة انجازه لخدمات بمقابل تدخل ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة فإنّه يخضع للأداء المذكور وفقا للنسب الجاري بها العمل.
ويمكن للمكتب المذكور الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان المعدات أو التجهيزات المقتناة محليا لدى الخاضعين وبتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات بعنوان المعدّات والتجهيزات المورّدة اللازمة بما في ذلك سيارة إدارية واحدة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
نص الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين على منح مسديي الخدمات المالية غير المقيمين خاصة الإعفاءات التالية بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين:
– الإعفاء من المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية أو المهنية بعنوان رقم المعاملات المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين وفي المقابل يخضعون للمعلوم على العقارات المبنية.
– الإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في حدود حصة من الأجور تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات مع غير المقيمين من رقم المعاملات الجملي.
وطبقا لأحكام الفصل 147 من المجلة المذكورة يمكن بمقتضى إتفاقية منح النظام الجبائي الوارد بالمجلة بصفة جزئية أو كلية للمؤسسات التي تمارس خاصة نشاط تمثيل مؤسسات تأمين المخاطر غير تلك التي يجب تغطيتها بالبلاد التونسية طبقا للنصوص الجاري بها العمل وكذلك إعادة تامين نفس هذه المخاطر على أن تنحصر أنشطة التمثيل في
Page 3
مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض تأجير مباشر أو غير مباشر وتتم تغطية كل مصاريف الناتجة عنها بالعملة القابلة للتحويل.
وعلى هذا الأساس وبإعتبار أن الإتفاقية المبرمة بين البلاد التونسية وشركة "[…]" لم تتضمن أحكاما تتعلق بالمعلوم على المؤسسات والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء فإنها تخضع في هذه الحالة للقانون العام كما يلي:
1- في صورة عدم حصول المكتب التمثيلي لشركة إعادة التامين "[…]" على مكافآت مباشرة أو غير مباشرة متأتية من عمليات مع المقيمين أو غير المقيمين طبق الفصل 147 المذكور أعلاه يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي فإنه لا يخضع للمعلوم على المؤسسات وللأداء على التكوين المهني غير أنه يظل خاضعا للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء.
2- في صورة حصول المكتب المذكور على مكافآت فإنه يصبح خاضعا للضريبة على الشركات وبالتالي يخضع:
– للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام المتأتي من المكافآت التي يتحصل عليها من معاملاته مع المقيمين وغير المقيمين بتونس مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط،
– الأداء على التكوين المهني وذلك بنسبة 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء،
– المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.