النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمكاتب دراسات أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 23 جويلية 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1492 من وزير المــاليــة إلى […] الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمكاتب دراسات أجنبية المرجــع : مكتوباكم بتاريخ 25 جوان و13 جويلية 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم المحدثة خلال سنة 2014 يتمثل في القيام بدراسات وبحث واستغلال رخصة منجم فسفاط وذلك في إطار مجلّة المناجم وأنها حاليا في مرحلة الدراسات. كما بيّنتم أنّ شركتكم التجأت في هذه المرحلة إلى عدّة مكاتب دراسات من تونس ومن الخارج وخاصة منها مكتب الهندسة المقيم ببريطانيا " […] " وذلك لإعداد دراسة جيولوجية. وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة: - نسب الخصم من المورد المطبّق على المبالغ التي ستدفعها شركتكم لفائدة مكتب الدراسات المقيم ببريطانيا مبينين أنه استظهر بشهادة إقامة جبائية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، - كيفية الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لكل عقد. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1) فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها شركتكم يتبيّن من خلال دراسة العقد المصاحب لمكتوبكم والمبرم بين شركتكم ومكتب " […] " المقيم بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أنّ هذا الأخير سيقوم بدراسات جيولوجية ودراسة جدوى مالية تتمثّل في: - توفير تقديرات للمواد المعدنية،
Page 2
- تقديم معطيات متعلّقة بالحفر والتنقيب، - توفير دراسة حول المنجم، - تحديد البنية التحتية اللازمة للاستغلال المنجمي، - تقدير تكاليف الاستغلال المنجمي، - القيام بالتحاليل المالية (كلفة المشروع وإيراداته). كما يتبيّن أنه في إطار إنجاز الدراسات المذكورة، سيقوم المهندسون التابعون للمكتب البريطاني " […] " المذكور بزيارات ميدانية إلى تونس لا تتعدى في مجملها 90 يوما. وعلى أساس ما سبق، وباعتبار أنّ الخدمات المسداة من قبل مكتب الهندسة " […] " المقيم بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى لفائدة شركتكم لا تعتبر مسداة في إطار منشأة دائمة بتونس طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982، فإن المبالغ التي تدفعها شركتكم في هذا الإطار تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام بعنوان الدراسات الفنية. وترفّع هذه النسبة إلى 17.64% في صورة عدم إنجاز الخصم من المورد على المبالغ المذكورة. ولا يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في صورة إنجاز الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64%. 2) فيما يتعلق بالاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بالنسبة لكل عقد يمكن اعتماد شهادة سنوية في تسوية الوضعية الجبائية لغاية تحويل المبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معينة وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروف مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبلغ المذكور. ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2013 المتوفرة على موقع وزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق. وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام. والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.