L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3744/2018 · 28/12/2018

استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي

من وزير المالية إلى الموضوع: استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 نوفمير 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم باعث شاب يعتزم فتح ‏ مكتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي مبينين أنّ مداخيله ليست متأتية من عمولات بل يتم احتساب النتيجة حسب الأرباح والخسائر النات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.