L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1450/2023 · 19/12/2023

حول النظام الجبائي لنشاط مكتب صرف يدوي

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط مكتب صرف يدوي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم خلال سنة 2020 بإحداث مكتب صرف يدوي و أنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، مبينين أن رقم معاملاتكم السنوي بعنوان سنة 2022 لم يتجاوز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.