من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط مكتب صرف يدوي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم خلال سنة 2020 بإحداث مكتب صرف يدوي و أنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، مبينين أن رقم معاملاتكم السنوي بعنوان سنة 2022 لم يتجاوز
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.