L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1418/2013 · 24/06/2013

حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2013  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ، في إطار نشاطها المتمثل في التكوين المهني المستمر سواء بتونس أو بالخارج، ستقوم بتنظيم دورة تكوينية في اللغة الإنقليزية بالمملك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.