حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2013 جوان 24 1418
من وزيــر المــاليــــة إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم، في إطار نشاطها المتمثل في التكوين المهني المستمر سواء بتونس أو بالخارج، ستقوم بتنظيم دورة تكوينية في اللغة الإنقليزية بالمملكة المتحدة (لندن) لفائدة تلاميذ مدرسة […] وذلك بالتعاون مع مركز التكوين « […] » بالمملكة المتحدة.
كما ذكرتم أن شركتكم تقوم بإصدار فاتورة باسم المدرسة المذكورة مقابل خدمات التكوين المسداة بالمملكة المتحدة وأن مركز التكوين البريطاني يقوم بدوره بإصدار فاتورة باسم شركتكم مقابل الخدمات المذكورة.
وفي هذا الإطار طلبتم معرفة نسبة وقاعدة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها لكم المدرسة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بتاريخ 15 ديسمبر 1982، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم إلى مركز التكوين البريطاني غير المستقر بتونس مقابل خدمات التكوين المسداة بلندن، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بالمملكة المتحدة.
Page 2
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة من قبل مصالح الاداءات المختصة.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ التي تتمّ فوترتها من قبل مؤسسة التكوين بانڤلترا لمكتب التكوين بتونس بعنوان خدمات التكوين في اللغة الانقليزية المنجزة بالخارج لفائدة تلاميذ المعهد الدولي بقرطاج.
وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% كل المبالغ التي تتمّ فوترتها من قبل مكتب التكوين بتونس للمعهد الدولي بقرطاج بعنوان عمليات تنظيم إقامة تلاميذ المعهد الدولي بقرطاج بالمملكة المتحدة بغرض المشاركة في دورة تكوينية في اللغة الانقليزية وذلك وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وفي صورة قيام مكتب التكوين بتونس بإنجاز عمليات تكوين لفائدة التلاميذ المذكورين فإنه يخضع بعنوان هذه العمليات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وفقا لأحكام الفقرة 13 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة لأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي المطبق على منحة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس لفائدة شركة " ************ " لتدريس اللغة الأنقليزية
- خدمات تكوين مسداة لفائدة شركات مصدرة كليا
- النظام الجبائي لخدمات مساعدة فنية مسداة بالخارج
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من الخارج