من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات تكوين في اللغة الإنقليزية مسداة بالخارج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم ، في إطار نشاطها المتمثل في التكوين المهني المستمر سواء بتونس أو بالخارج، ستقوم بتنظيم دورة تكوينية في اللغة الإنقليزية بالمملك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.