مذكرة خاصة عدد 173 بتاريخ 03 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إصدار مذكرة عامة لتوضيح النظام الجبائي للجمعيات في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومدكم برأيي بخصوص النظام الجبائي لجمعية ..... وخاصة فيما يتعلق بإعفائها من الخصم م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.