Régime fiscal applicable aux associations
طلب توضيحات جبائية حول المرابيح المحققة من قبل الجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س. ف
20 جانفي 2012 84 [؟]
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية حول المرابيح المحققة من قبل الجمعيات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للفصل 37 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، يحق للجمعيات المشاركة في طلب العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية، كما يحق لها التفويت في العقارات التي لم تعد ضرورية لأهدافها وفق القانون.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
1- هل تخضع الأرباح المحققة تبعا للمشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات للضريبة على الشركات؛
2- هل تخضع مداخيل الجمعيات للخصم من المورد في مادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في صورة تعاملها مع الدولة؛
3- هل تنتفع الجمعيات بامتيازات جبائية على مستوى معاليم التسجيل عند تأسيسها أو بالنسبة للعمليات العقارية المنجزة خلال نشاطها؛
4- هل يستوجب على فروع الجمعيات الأجنبية وشبكات الجمعيات إيداع التصريح بالوجود والحصول على معرّف جبائي.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
يتبين من خلال الفصول 2 و 4 و37 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ما يلي: ـ الجمعية هي اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح،
ـ يحجر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي،
ـ تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس، توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
بالتالي،لا تخضع الجمعيات للضريبة المذكورة بعنوان المداخيل الراجعة لها من ممارسة الأنشطة المخولة لها في إطار المرسوم المذكور بما في ذلك الأرباح المحققة من المشاركة في طلبات العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية والتي تدخل ضمن مجال اختصاصها طبقا للفصل 37 من نفس المرسوم كما لا تخضع للضريبة الأرباح الاستثنائية التي تحققها على غرار القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
أـ بالنسبة للمبالغ الراجعة للجمعيات
باعتبار أنّ الجمعيات توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإن المبالغ الراجعة لها لا تخضع لأي خصم من المورد.
ويستوجب عدم الخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
غير أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الجمعيات تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للارجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2
Page 3
بـ بالنسبة للمبالغ المدفوعة من قبل الجمعيات
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تبقى الجمعيات مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك في صورة دفعها لمبالغ تدخل ضمن ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تمّ تحديده بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
بالتالي، وباعتبار أنه يتعين على الجمعيات إيداع التصاريح المتعلقة بالخصوم من المورد المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بإيداع التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية المختصّة والحصول على معرّف جبائي سواء تعلق الأمر بجمعيات تونسية أو فروع جمعيات أجنبية أو شبكات جمعيات.
II. في مادّة الضرائب غير المباشرة
وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع العمليات المنجزة بالبلاد التونسية للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها ما دامت تكتسي صبغة صناعية أو صناعية تقليدية أو تتعلق بإحدى المهن الحرة وكذلك العمليات التجارية غير البيوعات. وينطبق هذا الأداء مهما كانت: ـ الحالة القانونية للأشخاص الذين يتدخلون في إنجاز العمليات الخاضعة للأداء على القيمة المضافة أو مهما كانت وضعيتهم إزاء جميع الأداءات الأخرى.
ـ صيغة أو نوعية تدخلهم والصبغة العادية أو العرضية لهذا التدخل.
وعلى هذا الأساس, تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الجمعيات في إطار المشاركة في طلب العروض التي تعلن عنها السلطات العمومية والداخلة في ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا للنسب الجاري بها العمل.
وطبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية خصم نسبة 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
وعلى هذا الأساس, تخضع المبالغ المدفوعة للجمعيات للخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على العمليات المنجزة في إطار المشاركة في طلب العروض بعنوان إقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
3
Page 4
III. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
أـ معاليم التسجيل
● مرحلة تكوين الجمعية :
يتكون الملف القانوني لتكوين جمعية أساسا من:
ـ تصريح ينص على إسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها، ـ نظيرين من النظام الأساسي للجمعية.
وتعتبر الوثائق المكوّنة للملف القانوني لتكوين الجمعية غير خاضعة وجوبا لإجراء التسجيل غير أنه إذا تم تقديمها عن طواعية للإجراء فإنه يتم استخلاص المعلوم القار المحدد بـ15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب.
● في مدة حياة الجمعية :
لا يتضمن التشريع الجاري به العمل نصوصا خاصة تحتوي على امتيازات جبائية علىُ مستوى معاليم بالنسبة إلى الجمعيات، وبالتالي تخضع أعمال الجمعيات للأحكام الواردة بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي سواء تعلقت بعمليات عقارية أو غيرها.
● الهبات والوصايا الممنوحة للجمعيات :
طبقا للعدد 17 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع الهبات الممنوحة للمشاريع والمنظمات ذات المصلحة العامة أو التي لها صبغة خيرية أو تربوية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية والتي تضبط قائمتها بأمر بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ15 دينار عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب المعاين لها، كما تعفى من معلوم التسجيل الموظف على التركات الوصايا الممنوحة لهذه المشاريع والمنظمات وذلك عملا بأحكام العدد 1 من الفصل 55 من نفس المجلة.
ب ـ معلوم الطابع الجبائي
ينحصر مجال تطبيق معلوم الطابع الجبائي في العقود والكتابات المنصوص عليها قصرا بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مع مراعاة الإعفاءات الواردة بالفصل 118 من نفس المجلة.
4
Page 5
وحيث لم تتضمن أحكام الفصل 117 المذكور العقود والكتابات المتعلقة بحياة الجمعيات كالقانون الأساسي والتصريح بوجود الجمعية ومحاضر جلساتها وغيرها من الكتابات غير الواردة بالفصل المذكور، فإن معلوم الطابع الجبائي لا يكون مستوجبا بعنوانها.
غير أن الجمعيات تبقى خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي بعنوان العقود والكتابات المنصوص عليها بمقتضى أحكام الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ج ـ الحالة الخاصة لمؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعيات
طبقا لأحكام المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الصغير تنتفع مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعيات بالإعفاء من :
ـ معاليم التسجيل المستوجبة على عقود القروض الصغيرة المسندة من قبلها أو على العقود المعاينة لعمليات تكوين الاتحادات في شكل تجمّع مصالح اقتصادية أو الانخراط فيها،
ـ معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان السندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض الصغيرة المسندة من قبلها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.