مذكرة خاصة عدد 1280 بتاريخ 19 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه المتعلقة بطلب توضيحات بخصوص النظام الجبائي لجمعية دعم التنمية الذاتية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
ا- في مادة الضريبة على الشركات
توجد الجمعيات الناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 خارج ميدان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.