L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1125/2012 · 27/07/2012

Régime fiscal applicable aux amicales et associations

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي للودادية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2012 المصاحيب: المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2012  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لودادية "هـ" والحصول على معرف جبائي خاص بها، يشرفني إعلامكم بما يلي : 1- في مادة الضرائب المباشرة توجد الجمعيات الناشطة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.