طلب الانتفاع بالإعفاء من معلوم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 ماي 05 1328
من وزير المالية إلى السيد رئيس […]
الموضوع: طلب الانتفاع بالإعفاء من معلوم التسجيل المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة إمكانية إعفاء ودادية […] وهي جمعية مهنية من معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان اقتناء الودادية لقطعة أرض تعتزم تهيئتها وتوزيعها على منخرطيها في إطار عملها الاجتماعي، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لطلبكم، وبالتالي يستوجب تسجيل عقد البيع موضوع مكتوبكم دفع :
- معلوم التسجيل النسبي الموظف على بيع العقارات يحتسب بنسبة 5% من ثمن البيع المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
- معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ3 دنانير عن كل ورقة من كل نسخة من العقد المنصوص عليه بالفصل 117 من نفس المجلة،
- معلوم الترسيم بالسجل العقاري يحتسب بنسبة 1% من ثمن البيع المنصوص عليه بالفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux amicales et associations
- حول التبعات الجبائية لعملية تشييد مركب رياضي من قبل الودادية
- Régime de TVA applicable pour les amicales exerçant dans le cadre de la législation régissant les associations
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة